معاوية بن عمار الدهني

157

كتاب الحج

إن كانت مضمونةً فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذراً أو جزاء أو يميناً ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيءٌ . « 1 » 3 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الهَدْي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أيجزي عن صاحبه ؟ فقال : إن كان تطوّعاً فلينحره وليأكل منه ، وقد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم‌يبلغ ، وليس عليه فداء ، فإن كان مضموناً فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ ، وعليه مكانه . « 2 » 4 - سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن رجل أهدى هدياً وهو سمينٌ فأصابه مرضٌ وانفقأت عينه أو انكسر فبلغ المنحر وهو حيٌّ ، فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه . « 3 » 5 - روى مُعاوِيَة بن عَمّار ، عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهَدْيُ مضموناً

--> ( 1 ) الاستبصار 2 / 367 ، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله ، ح 2 ، التهذيب 5 / 193 ، باب الذبح ، ح 64 . ( 2 ) الاستبصار 2 / 367 ، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله ، ح 3 ، التهذيب 5 / 193 ، باب الذبح ، ح 65 . ( 3 ) الاستبصار 2 / 368 ، باب من اشترى هدياً فهلك قبل ان يبلغ محله ، ح 5 ، التهذيب 5 / 194 ، باب الذبح ، ح 67 ، والاسناد فيه : سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن مُعاوِيَة بن عَمّار .